كتاب الروض المربع الجزء الثاني
محل ذبح الهدي
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم اسم> فإنه يلزمه ذبحه في الحرم اسم> قال أحمد: اسم> مكة اسم> ومنى اسم> واحد والأفضل نحر ما بحج بمنى اسم> وما بعمرة بالمروة اسم> ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم اسم> ؛ لأن القصد التوسعة عليهم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة.
في قوله تعالى: رسم> هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ قرآن> رسم> يعني: يبلغ بهذا الهدي الكعبة اسم> والمراد الحرم اسم> فالهدي الذي يساق إلى البيت اسم> ينحر في الحرم اسم> أو يذبح فيه ويلزم نحره في داخل حدود الحرم اسم> إذا أهدى مثلا إبلا أو غنما فإنه يذبحها في داخل حدود الحرم اسم> كذلك هدي التمتع والقران، إذا أحرم متمتعا وقلنا: عليك دم فإنه لا يذبح إلا في داخل الحرم اسم> داخل حدود الحرم اسم> وكذلك جزاء الصيد لا يُخرج عن الحرم اسم> إذا قتل صيدا فإنه يذبح جزاءه في الحرم اسم> وكذلك إذا أمر بالإطعام عن فعل محظور، فإن الإطعام يكون لمساكين الحرم اسم> إطعام ستة مساكين مثلا عن حلق الرأس ونحوه يكون لمساكين الحرم اسم> يعني: جزاء الصيد وفدية المحظور ودم التمتع والقران والهدي المهدى إلى الكعبة اسم> إلى البيت اسم> وما أشبه ذلك كله لا بد أن يكون في الحرم اسم> ولا يذبح خارج الحدود فلا يذبح في عرفة اسم> ؛ لأنها ليست من الحرم اسم> ولا في التنعيم اسم> ؛ لأنه خارج حدود الحرم اسم> ؛ يعني: الحدود المعروفة التي تعرف بالأميال فلا يخرج بها عن هذه الحدود، سمعنا كلام أحمد اسم> ما يتعلق بالحج يذبح بدم التمتع ودم القران، وكذلك جزاء الصيد إن ذبحه وهو محرم بالحج، وكذلك فدية المحظور إن فعلها وهو محرم بالحج، لو غطى رأسه مثلا وقلنا: عليك نسك فنسك، فإنه يكون بمنى اسم> وكذلك لو أهدى هديا وهو محرم بالحج فإنه يذبح بمنى اسم> أما الذي يكون في العمرة سواء فدية محظور أو جزاء صيد أو هديا أهداه وهو معتمر، فإنهم كانوا يذبحونه عند المروة اسم> لكن في هذه الأزمنة لا يمكن، فيذبح في المسالخ والأماكن المعدة لذلك؛ لأن ذبحه عند المروة اسم> قد يسبب اتساخا ويسبب ضررا؛ فلذلك يذبح بعيدا، وإذا أراد أن يأتي به عند المروة اسم> أتى به لحما ثم فرقه، ولا يعطى إلا للمساكين الذين تحل لهم الزكاة؛ لقوله تعالى: رسم> أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ قرآن> رسم> فيكون لمساكين الحرم اسم> ولا يعطى منه الأغنياء والأثرياء؛ لأن الله خصه بالمساكين، ويعم كل المقيمين بمكة اسم> الساكنين فيها من المساكين أو الفقراء، وكذا العابرين الذين وفدوا إليها وليسوا من أهلها؛ لهم أن يأخذوا من هذه الفدية، من هذا الجزاء، ومن هذا الهدي، وكذلك دم القران أو دم تمتع فإنه يأكل منه قال تعالى في الهدي: رسم> فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قرآن> رسم> وفي آية أخرى: رسم> فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ قرآن> رسم> فيأكل ويهدي ويتصدق ويعطي المساكين ونحو ذلك.
أما جزاء الصيد: فلا يأكل منه وكذلك فدية المحظور لا يأكل منها إذا لبس مخيطا وقال: سوف أذبح شاة منع من الأكل؛ لأن هذا جزاء صيد أو فدية محظور فهو لمساكين الحرم اسم> كله، بخلاف الهدي ودم التمتع والقران. نعم.
مسألة>